*قال الشيخ الأوحد أحمد بن زين الدين الأحسائي أعلى الله مقامه:*
()- *المشهور بين اصحابنا*:
*(الحكم بالنجاسة لهم عليهم السلام و لغيرهم)* :
بناء على ان الحكم تابع لصدق الاسم و لانّهم معلِّمون لغيرهم فيجب مشاركتهم لهم في الحكم لِيُقْتَدَى بهم
()- *و قيل بِالطهارة* :
لما روي عنه صلى اللّه عليه و آله ان الحجام لمّا حجمه شرب ما في المحجمة من دمه الشريف فقال صلى اللّه عليه و آله له ما معناه اما جسدك فقد حرمه اللّه على النار و لاتعده، و لمّا بال صلى اللّه عليه و آله في القارورة شربَتْه ام سلمة و رأها و لم يَنْهَهَا عن ذلك و الاعتبار شاهدٌ بالطهارة لان النجاسة الخبيثة اثر المعاصي و الذنوب و هم صلى اللّه عليهم مطهّرون من جميع الذنوب الكبائر و الصغائر قد اذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً و بهذا قال بعض اصحابنا و به قال الشافعي
(-) *و يمكن ان يقال انه لا منافاة بين القولين* :
فان الاولين قائلون بوجوب الغسل من فضلاتهم ووجوب الغسل لايستلزم النجاسةكما ورد في اغتسال اميرالمؤمنين عليه السلام حين غسل رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله و هو (صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر و انّما فعل ذلك لتجري السنة بذلك فكذلك هنا
‰*و يكون الغسل من فضلاتهم تعبّداً لا للنجاسة*
*فافهم*
الكتاب : رسالة في جواب الملا محمدطاهر المسمى بالطاهرية