سُؤالٌ دارَ في أذهانِ بعض الشيعةِ قبل فترةٍ مِن الزمان، وهو: ما هي حُدودُ زينةِ المرأةِ التي يُسْمَحُ لها بإظهارِها أمامَ مَحارِمِها في ثقافةِ أهْلِ البيت؟
Posted on الأربعاء ۲۲ ذو الحجة ۱٤٤۱هـ ۱۲-۸-۲۰۲۰م by شبكة نور الإحقاقي
.سُؤالٌ دارَ في أذهانِ بعض الشيعةِ قبل فترةٍ مِن الزمان، وهو:
ما هي حُدودُ زينةِ المرأةِ التي يُسْمَحُ لها بإظهارِها أمامَ مَحارِمِها في ثقافةِ أهْلِ البيت؟
وبعبارةٍ أُخرى: ما هي الأجزاءُ التي يَجوزُ للمرأةِ أن تُظْهِرَها مِن بدنِها أمامَ مَحارِمِها.. كأبيها مَثَلاً، وأعمامها، وأخوالها، وإخوانها، وهكذا..
فالمَحارمُ جَمْعٌ لِمَحْرَم وهُو الذي لا يَجوزُ لهُ أن يَتزوَّجَ المرأةَ بالمَحْرَميّةِ الدائمة وليس المُؤقّتة.. فلا يُقالُ لِزوجِ الأُختِ مَثلَاً بأنَّهُ مَحْرَم، لأنَّ المَحرميَّةَ الموجودةَ هُنا هي مَحْرَميّةٌ مُؤقّتة، لأنّهُ إذا طَلَّقَ الرجلُ زوجتَهُ فإنّهُ يستطيعُ أن يتزوجَ أُختَها.. فزوجُ الأُختِ لا يُقالُ لهُ مَحْرَم بالمَحرميّةِ الدائمة.. وحديثُنا هُنا عن المَحْرَمِ بالعُنوانِ الدائمِ، وعن حُدودِ زينةِ المرأةِ أمامَ مَحارِمِها في ثقافةِ الكتابِ والعِـترة..
هذا هُو السُؤال الذي دارَ في أذهانِ بعضِ الشيعةِ قبل فترة..
ولَيستْ الغَرابةُ هُنا في نفس السُؤال.. وإنّما الغرابةُ في الفارقِ الكبيرِ والهُوّةِ السحيقةِ فيما بينَ منطقِ أهْلِ البيت “صلواتُ اللهِ عليهم” وبين مَنطِقِ مَراجعِ الشيعةِ في هذهِ المسألة..!
فهذا الموضوعُ هُو مِثالٌ عَملَيٌّ آخرٌ مِن أمثلةِ التناقضِ الكبيرِ جدّاً بين منطِقِ الكتابِ والعِترةِ وبين مَنطِق مَراجِعِ الشيعةِ في فتاواهم.. فهو مِثالٌ عمليٌّ على نقْضِ أكثرِ مَراجعِ الشيعةِ لِبيعةِ الغدير..
لأنَّ أهمَّ شرْطٍ اشترَطَهُ رسولُ اللهِ على هذهِ الأُمّةِ في خُطبتِهِ في يومِ الغديرِ هو أن لا يأخذوا مَعالِمَ دِينِهم وعقيدتِهم وتَفسيرِهم للقُرآنِ وفَهْمِهِم للدين إلّا مِن عليٍّ وآلِ عليٍّ فقط وفقط.
ولكنَّ أكثرَ مَراجعِ الشيعةِ لم يلتزموا بهذا الشرْط، فهم ناقضونَ لِبيعةِ الغديرِ مِن حيثُ لا يشعرون.
لِنستمعْ أوّلاً إلى مَنطِقِ الذوقِ والأدبِ الرفيع والعِفّةِ والطهارةِ والجمالِ في حديثِ إمامِنا صادقِ العِترةِ “صلواتُ اللهِ عليه” في هذهِ المسألةِ وهُو يُحدِّثُنا عن حُدودِ زينةِ المرأةِ أمامَ مَحارِمِها.. وبعد ذلك نَتركُ الحُكْمَ للقارئِ الكريمِ كي يُقارنَ بنفسِهِ بين ما يَقولُهُ أهْلُ البيتِ “صلواتُ اللهِ عليهم” وبينَ ما يَقولُهُ مَراجِعُ الشيعةِ في هذهِ المسألة.
يقولُ إمامُنا باقر العلوم “صلواتُ اللهِ عليه” في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {ولا يُبدينَ زِينتَهُنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها} قال: – ما ظَهَرَ مِنها – فهي الثيابُ والكُحْل والخاتم وخِضابُ الكفِّ والسِوار، والزينةُ ثلاث: زينةٌ للناسِ وزينةٌ للمَحْرَم، وزينةٌ للزوج، فأمَّا زينةُ الناس فقد ذكرناها، وأمَّا زينةُ المَحْرَم فمَوضِعُ القلادةِ فما فوقها والدُملُجُ وما دُونَهُ والخلخالُ وما أسفل مِنه، وما زينةُ الزوجِ فالجَسَدُ كُلّه).
[تفسير القُمّي: ج2]
كما يرى القارئُ الكريم.. روايةٌ مُختصرةٌ قصيرةٌ فَصَّلتْ لنا الأحكامَ الشرعيَّةَ بشكلٍ واضح.. وقسَّمتْ الزينةَ إلى ثلاثةِ أقسام: (زينةٌ للناس، وزينةٌ للمَحارم، وزينةٌ للزوج).
فالزينةُ التي يَجوزُ للمرأةِ أن تُظْهِرَها أمامَ مَحارِمِها تَختلِفُ عن زينةِ الزوج..
صحيحٌ أنَّهُ لا يجبُ على المرأةِ أن تلبسَ الحِجابَ بين يدي المَحارم، ولكن كونُهم مَحارِم هذا لا يعني أنّهُ يَجوزُ للمرأةِ أن تَتعرَّى عند المَحْرَم أو أن تلبسَ الثيابَ البعيدةَ عن الحِشْمةِ والحياء.. وإنَّما عليها أن تلتزمَ بحُدودِ الزينةِ التي يَجوزُ لها أن تُظْهِرَها للمحارِمِ والتي ذَكَرَها أهلُ البيتِ “صلواتُ اللهِ عليهم” في رواياتٍ مُختلفة ومِنها هذهِ الروايةُ لإمامِ الباقر.
فالإمامُ الباقرُ يقول في الرواية:
(وأمَّا زينةُ المَحْرَم فمَوضِعُ القلادةِ فما فوقَها والدُملُجُ وما دُونَهُ والخلخالُ وما أسفلَ مِنه)
والمُرادُ مِن مَوضِعِ القلادةِ: أي المنطقةُ التي تكونُ ما بينَ نهايةِ الرقبةِ وبدايةِ الصدر، فهذا هُو موضِعُ القلادة.. فالإمامُ يقول أنَّ هذهِ المساحة التي هي موضِعُ القلادةِ وما فوقها أي الرقبة والرأس، يَجوزُ للمَحْرَم أن يراها.. وكذلك (والدُملُجُ وما دُونَهُ) والمُرادُ مِن الدُملج هُو السِوارُ الذي تَتزيّنُ بهِ المرأةِ في عَضُدِها، أي في أعلى يدها.. فهذهِ المساحةُ التي تبدأ مِن مكانِ الدُملج إلى بقيّةِ الذراع التي هي أسفل الدملج.. أيضاً يَجوزُ للمَحْرَمِ أن ينظرَ إليها.
والموضِعُ الأخير هُو (الخلخالُ وما أسفل مِنه) والمُرادُ مِن “الخلخال” هو نوعٌ مِن الحُليّ يُشبِهُ السِوار تَلْبسُهُ النساءُ في أسفلِ الساق، عند مِفْصل القدم.. فهذهِ المنطقةُ التي تبدأ مكانِ الخلخال وما هو أسفلُ مِنهُ (يعني قدم المرأة) يجوزُ للمرأةِ أيضاً أن تُظْهِرَ هذهِ المساحة مِن بدنِها أمامَ مَحارِمها.
هذهِ هي حُدودُ زينةِ المرأةِ أمامَ مَحارِمها في ثقافةِ أهلِ البيت.
وأمَّا زينةُ الناسِ التي الزينةُ التي يَجوزُ للمرأةِ أن تُظْهِرَها أمامَ الأجنبي، فالإمام يقول: (هي الثيابُ والكُحْل والخاتم وخِضابُ الكفِّ والسِوار)
وقَطْعاً المرادُ مِن الثياب هُنا أي الثيابُ التي تُشترَطُ فيها الشرائطُ الشرعيّة، يعني الثيابُ الساترةُ التي يُقالُ عنها أنّها حجابٌ شرّعيٌّ.. فنَحنُ لا نَملكُ هيئةً مُعيّنةً للثياب وإنّما يُشترَطُ في ثيابِ المرأةِ أن تكونَ ساترةً، لا أن تكونَ المرأةُ قد لَبِسَتْها لأجلِ إظهارِ التزّينِ وإظهار المفاتن.
والأمرُ هو هو بالنسبةِ لِبقيّةِ العناوين (كالكُحْلِ والخاتمِ وخِضابِ الكفِّ والسِوار..) فكُلُّ هذهِ المعاني يجوزُ للمَحرَمِ أن يراها في المرأةِ بشرط أن لا تكونَ المرأةُ قد اسْتَعمَلتْها لأجلِ التزّينِ للأجنبي وإظهارِ الزينةِ للآخرين.. بما في ذلك الثياب الشرعيّة.
فحتّى الثيابُ الشرعيّةُ إذا لَبِسَتْها المرأةُ بعُنوانِ إظهارِ الزينةِ ولِغَرَضِ إيقاعِ الآخرينَ في الفِتنةِ ولِجلْبِ أنظارِ الرجالِ إليها.. فهي تَقَعُ أيضاً في الدائرةِ المُحرَّمة.. وإنّما الذي يَجوزُ هُنا هُو أن تكونَ الأمورُ على رِسْلِها.. لا تُظْهِرها المرأةُ عَمْداً بقَصْدِ لفتِ أنظارِ الرجالِ إليها
والسِوار حِينَ ذكَرهُ الإمام ضمْن الزينةِ التي يجوزُ إظْهارُها.. فالمُراد أن يكونَ السِوارُ مِن فوقِ الثيابِ مَثَلاً أو في ضِمْنِ حُدودِ الكفّينِ وليسَ خارجَ حُدودِ الكفّين، لأنّهُ لا يَجوزُ إظهارُ ما بعْدَ الكفّين مِن يدِ المرأة وهذا الأمر واضحٌ ومعروفٌ في فِقْهنا الشيعي.
عِلْماً أنَّ هذهِ الروايةُ ليستْ هي الروايةُ الوحيدةُ التي تُبيّن لنا الأحكامَ الشرعيّةَ فيما يتعلّقُ بحُدودِ زينةِ المرأة.. ولكنّنا طَرَحنا هذهِ الروايةَ لأنّها روايةٌ قصيرةٌ وجامعةٌ لأهمِّ المَطالبِ ولأهمِّ المعاني التي جاءَ ذِكْرُها في الآية 31 بعد البسملةِ مِن سُورةِ النُور {ولا يُبدينَ زِينتَهُنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها}
فالمُرادُ مِن قولِهِ: {إلّا ما ظَهَرَ مِنها} يعني ما ظَهَرَ بالنحو الاعتياديّ المُتعارفِ عليهِ في الحياةِ اليوميّةِ الاعتياديّة للناس.. فالمرأةُ في بيتِها بالشكلِ الاعتياديّ المُتعارف تكونُ مكشوفةَ الرأسِ وقد تكونُ مكشوفةَ الرقبةِ والجزءَ الأعلى مِن الصدْر، وقد تكونُ مكشوفةَ الذراعينِ ومكشوفةَ أسفلِ القدمين.. هذهِ هي الحياةُ الاعتياديّة في البيوتِ، فهذا يَجوزُ للمحارمِ أن ينظروا إليه.
أمَّا لو كانتْ هُناكَ استثناءاتٌ بأنَّ هذهِ الأُمور أيضاً يُمكن أن تُثيرَ الفِتنةَ فالحُكْمُ بجوازِ النَظَرِ إليها ينتفي حينئذٍ.
فهذا هُو منطِقُ العِترةِ الطاهرة في الحديثِ عن حُدودِ زينةِ المرأةِ أمامَ مَحارِمِها.. وهُو كما تَرون مَنطِقٌ يَنسجِمُ مع الذوقِ والأدبِ والحياءِ والعِفّةِ والطهارةِ..
أمَّا فتاوى المَراجع بخُصوصِ هذهِ المسألة فهي فتاوى مُخزية جدّاً وقبيحة وخادشة للحياء.. فهي تَتَعارضُ معَ منطِقِ الكتاب والعترة بدرجة 100%.
على سبيلِ المِثال:
فليُراجع القارئ الكريم فتوى السيّد السيستاني هُنا في المسألتين (12 ، و13) في الرابطِ التالي على موقعِهِ الرسمي.. https://www.sistani.org/arabic/book/16/859/
فهو في المسألةِ رقم (12) بيّنَ ما هي العَورة، فقال أنّها: القُبُل والدُبر.. وفي المسألة رقم (13) يقول: (يجوزُ للرجلِ أن ينظرَ إلى جَسَد محارمِهِ – ما عدا العورة – مِن دُونِ تلذّذٍ شهويٍّ ولا ريبة، وكذا يجوزُ لهنَّ النَظَرُ إلى ما عدا العورةِ مِن جَسَدِهِ بلا تلذّذٍ شهويٍّ ولا رِيبة، والمُرادُ بالمَحارم: مَن يحرمُ عليهِ نكاحهنّ أبداً مِن جهةِ النَسَبِ أو الرضاع أو المُصاهرة دونَ غيرها كالزنا والّلواط والّلعان)!!
وليس السيّدُ السستاني وحدَهُ الذي يُفتي بهذهِ الفتوى المُخالفةِ لِحديثِ العِترة.. فهُناكَ مراجعُ آخرون أيضاً يُفتونَ بهذهِ الفتوى التي تَقشعِّرُ لَها الأبدان والتي تَضْرِبُ العِفّةَ وتَخدشُ الحياء..!
فبناءً على هذهِ الفتوى فإنَّ المرأةَ لو لبستْ البكّيني مثلاً (أي لباس السباحة) أمامَ مَحارِمِها.. فهي مُلتزمةٌ ولا إثمَ عليها، لأنّ البكّيني يُغطّي العَورة.. والسيّدُ السستاني يقول أنّهُ يَجوزُ لِمحارمِ المرأةِ أن ينظروا إلى جَسَدِها ما عدا العورة.. وقد بيّنَ حُدودَ العورةِ وقال أنّها: القُبُل والدُبُر..!! فهل مِن مُؤمنٍ عاقلٍ غيورٍ يقبلُ هذهِ الفتوى الخادشة للحياء..؟!
أيضاً هُنا في الرابطِ التالي يتحدّثُ السيّد “صباح شُبّر” في نفس هذهِ المسألة وينقلُ فتاوى المراجعِ في كلامِهِ.. https://youtu.be/RWX76WGpMLY
— قد يسأل سائلٌ هُنا: لِماذا فتوى المراجع تتعارضُ مع مَنطقِ أهل البيتِ السليم في هذهِ المسألة؟!
الجواب واضح: لأنَّ مَراجِعَنا أعرضوا عن حَديثِ العترةِ الطاهرة، فهُم لَم يستنبِطوا هذهِ الفتاوى على ضَوءِ حَديثِ العِترةِ وقواعدِ أهْلِ البيتِ في الاستنباطِ كما يَتصوَّرُ الناس.. وإنّما استنبطوا هذهِ الفتاوى اعتماداً على قواعدِ جيء بها مِن المُخالفين لأهْلِ البيت.. ولهذا جاءتْ الفتاوى بهذا القُبْح وبهذا التناقض الشديدِ معَ مَنْطقِ الكتابِ والعِترة، لأنّها تَرجعُ في جُذُورِها إلى مَنطقٍ أعوجٍ قبيحٍ مُعاندٍ لأهْلِ البيت وهو مَنطقُ المُخالفين.
= خُلاصةُ القول:
مَراجعنا مهما بلغوا مِن العِلْم هُم أناسٌ عاديّون غيرُ معصومين، يَصْدُرُ مِنهم الخطأُ والزللُ والاشتباهُ والغفلةُ والنسيانُ وغيرها مِن النواقص.. فليسَ مِن الصحيح أن نأخذَ بكُلّ ما يقولون حتّى لو كانَ قَولُهم يَتعارضُ بشكلٍ واضحٍ معِ حديثِ أهْلِ البيت.. فهذا إمامُنا الصادقُ بعبارةٍ واضحةٍ يُحذّرُ مِن الاتّباعِ الأعمى ويقول: (إيّاكَ أن تَنصِبَ رَجُلاً دُونَ الحُجّةِ فتُصدّقَهُ في كُلِّ ما قال..)
والنُقطة المُهمّةُ هُنا هي:
أنّهُ إذا كانَ المراجعُ يُخطئونَ في الفتاوى والأحكامِ الشرعيّةِ كما هُو واضحٌ في هذا الموضوع.. فكيفَ نثِقُ إذاً بصِحّةِ مَواقِفِهم فيما يَتعلّقُ بصُلْبِ العقيدةِ في دِيننا..؟!
كيف نَثِقُ بصحّةِ مَوقِفِهم مثلاً في تقييدِ شعائرِ الحُسين والسماحِ بإغلاقِ مدينةِ كربلاء المُقدّسة ومنْعِ الزوّارِ مِن الدخولِ إلى كربلاء في أيّامِ الموسم الحُسيني بحجّة الوباء.. وهو منطِقٌ فاسدٌ يتناقضُ مع مَنطِقِ العترةِ الطاهرة..؟!
لأنّهُ في ثقافةِ أهْلِ البيت الأئمةُ “صلواتُ اللهِ عليهم” أحرصُ الناسِ على شيعتِهِم.. فالأئمةُ يُسْقطونَ الحجَّ معَ الخوفِ أو عَدَمِ الاستطاعة.. ولكن حينما يَصِلُ الأمرُ إلى الحُسين.. فالموازينُ تختلف..
الأئمةُ يدفعونَ بشيعتِهِم نَحو المهالكِ لأجْلِ الحُسين.. فيأمرونَ الشيعةَ بالذهابِ للحُسين حتّى معَ الخَوفِ، ومَعَ القَتْلِ، ومعَ السَجْنِ، ومعَ التعذيب.. الأئمةُ يَدفعونَ بشيعتِهِم..
فقاعدةُ (لا ضَرَرَ ولا ضِرار) لا تَجري حينما يَرتبطُ الأمْرُ بإحياءِ أمْرِ الحُسينِ “صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه”.. فهذا إمامُنا الصادق يقول: (لا تَدَعْ زيارةَ الحُسينِ لِخوف.. فإنَّ مَن تَرَكَهُ رأى مِن الحَسْرةِ ما يتمنّى أنّ قبرَهَ كانَ عنده..)
هذهِ وصايا العترةِ الطاهرة أن لا نَدَعَ زيارةَ الحُسينِ لِخَوف.. فما بالكَ بإحياءِ مُصيبةِ سيّدِ الشهداءِ التي لا تُوجدُ مُصيبةٌ في هذا الوجودِ أعظمُ منها..!
:
#الثقافة_الزهرائية