تاوى الفقهاء الاعلام في إعفاء الشيعة من دفع الخمس

تاوى الفقهاء الاعلام في إعفاء الشيعة من دفع الخمس :

بناء على الروايات الكثير التي تقول بإعفاء الشيعة من الخمس ومنها آخر توقيع للامام المهدي عليه السلام صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين الذين واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، أباحوا فيها الخمس للشيعة وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:

1- المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفى (676هـ). أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها (انظر كتاب شرائع الإسلام 182-183 كتاب الخمس ).

2- يحيى بن سعيد الحلي المتوفى (690هـ). مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرماً من الأئمة وفضلاً كما في (كتابه الجامع للشرائع ص151).

3- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة وإعفائهم من دفعه كما في (كتاب تحرير الأحكام 75).

4- الشهيد الثاني المتوفى (966هـ) قال في (مجمع الفائدة والبرهان 4/355-358) ذهب إلى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: إن الأصح هو ذلك كما في كتاب (مسالك الأفهام 68).

5- المقدس الأردبيلي المتوفى (993هـ) وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة. قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ?وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ? [الأنفال:41]، ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.

6- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة انظر كتاب (المراسيم 633).
7- السيد محمّد علي طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة (مدارك الأفهام 344).

8- محمّد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة الفضلاء ورواية محمّد بن مسلم ورواية داود بن كثير ورواية إسحاق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة. وتصدى للرد على بعض الإشكاليات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالإخبار المذكورة. وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة انظر (كتاب ذخيرة المعاد 292).

9- محمّد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة (229) مفتاح (260) اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.

10- جعفر كاشف الغطاء المتوفى (1227هـ) في كشف الغطاء (364): ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.

11- محمّد حسن النجفي المتوفى (1266) في (جواهر الكلام 16/141). قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.

12- ونختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى (1310هـ) في كتابه مصباح الفقيه (155): فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.

13 – السيد يوسف البحراني المتوفي عام 1083 هـ في كتابه الحدائق الناظرة ذكر إباحة الخمس للشيعة زمن الغيبة في حق الامام عليه السلام وقال : الظاهر عندي الأباحة في حق الامام عليه السلام فقط ثم قال مترددا والذي يريد أن يحتاط يدفعه للهاشمين أيضا فهو تخيير بين أن تدفع حق الأمام للهاشمين احتياطا أو لا تدفعه بتاتا .

وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس لعوام الشيعة وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل الفقهاء محدثين و مجتهدين متقدمين منهم أو متأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عش

One Comment on “تاوى الفقهاء الاعلام في إعفاء الشيعة من دفع الخمس

  1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    حقيقه أغلب المعلومات غير دقيقة
    نعم ماذكر هو من باب التحقيق أما الإقرار النهائي يختلف مثل الهمداني محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام والحلي ووووكلهم افتو بأخذ الخمس بزمن الغيبه بل منهم من يشدد بذالك ارجو استكمال الآراء ثم التيقن ثم النشر والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته

يشرفنا أن تشاركنا بتعليقك

اكتشاف المزيد من شبكة نور الإحقاقي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading