6 – باب وجوب اظهار الكراهة للمنكر، والاعراض عن فاعله (21194) 1 – محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة.
كتاب وسائل ا لشيعة للحر العاملي ج 16 ص 143
(21198) 3 – وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن خطاب بن محمد، عن الحارث بن المغيرة أن أبا عبد الله عليه السلام قال له:
لأحملن ذنوب سفهائكم إلى علمائكم ” – إلى أن قال: – ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا، قلت: جعلت فداك إذا لا يقبلون منا؟ قال:
اهجروهم واجتنبوا مجالسهم.
المصدر: كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ج 16 ص 145
[١٣٨٦٣] ٢ وعن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن قول الله:
* (وقد نزل عليكم في الكتاب إلى قوله انكم إذا مثلهم) * (١) فقال: ” إنما عنى الله بهذا، إذا سمعت الرجل يجحد الحق، ويكذب به، ويقع في الأئمة، فقم من عنده ولا تقاعده كائنا ﴿ما﴾ (2) كان “.
مستدرك الوسائل – الميرزا النوري – الصفحة 196
(٢١١٩٦ ) ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الاعلى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما نكره ، فاذا عرفتم من عبد اذاعة فامشوا إليه فردوه عنها ، فإن قبل (١) منكم وإلا فتحملوا عليه بمن يثقل عليه ويسمع منه ، فإن الرجل منكم يطلب الحاجة فيلطف فيها حتى تقضى فالطفوا في حاجتي كما تلطفون في حوائجكم ، فإن هو قبل منكم وإلا فادفنوا كلامه تحت أقدامكم … الحديث.
وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج ١٦ – الصفحة ١٤٤