الشيء المطلق هو الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، فهو من الماهيّة بشرط شيء، وهو ما صدق عليه اسم الشيء بلا قيد لازم ، ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء المطلق، فخرج به ماء الورد و الماء المعتصر من الفواكه ؛ لأنّها مياه مقيّدة بقيد لازم لايطلق الماء عليه بدونه.
أمّا مطلق الشيء فهو الذي لم يؤخذ فيه شيء لا قيد الإطلاق ولا قيد التقييد ، فهو من الماهية لا بشرط، [۲۶] [۲۷] [۲۸] فيصدق على أيّ شيء مطلقاً كان أو مقيّداً، كقولهم: مطلق الماء، فيدخل فيه الماء الطاهر و النجس وغيرهما من أنواع المياه المقيّدة و المطلقة .
وأمثلته في الفقه كثيرة، كالماء المطلق الذي اخذ فيه قيد الإطلاق، ومطلق الماء الشامل للماء المطلق و المضاف ، [۲۹] [۳۰] وكالضمان المطلق المقابل للضمان المقيّد، ومطلق الضمان الشامل للضمان بالمعنى الأخص و الحوالة و الكفالة ، [۳۱] [۳۲] وكالملك المطلق ومطلق الملك و البيع المطلق ومطلق البيع وأمثالها