4- إشهار السلاح عليه: عن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله): “من أشار إلى أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة حتى ينحيه عنه”10
☜وروى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر(عليه السلام) أنّه قال: “من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتص منه ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح في غير الأمصار، وضرب، وعقر، وأخذ الأموال ولم يَقُتل، فهو محارب وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله. وإن ضرب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثم يقتلونه”11.