في الكافي الشريف
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة :
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟
قال: كنت أضربه بالسيف ، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال :
ماذا يا سعد ؟!
قال سعد :
قالوا  لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت: أضربه بالسيف .
فقال: يا سعد
*وكيف بالأربعة الشهود؟*
فقال
يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟
قال ؛
 إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أنه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حداً وجعل لمن تعدى ذلك الحد حداً .
📒الكافي ج7
باب الرجم والجلد ومن يجب عليه✏
🖕🖕🖕🖕
*فهل يجوز للمسلم بعد هذاالعمل برأيه لو رأى أو ظن انتهاكا لحد من حدود الله ؟*
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد منع سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج أن يحكم برأيه حتى لو رآه بعينه وفي بيته إلا بأربعة شهود  ،  فكيف يكون الحكم لمن يسمع أو يراه بواسطة عمل فيديو مقطع وهو في أحسن الأحوال ممن ينطبق عليه قوله تعالى
*( إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين )*
وقوله تعالى
*( إن الظن لا يغني من الحق شيئا )*
فإذا كان مدار الأمر في الحكم بالظن فإن واجب المؤمن هو تقديم الظن الحسن كما هو واضح الآيات الشريفة قال تعالى
*( لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا )*
ونهى عن الظن السيء قال
*( وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا )*
وقال
*( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم )*