*بين فتوى النجف وفتوى ال محمد*
لطالما ادعت حوزة النجف بأن مراجعها اعلم الشيعة وأنه لا يضاهيهم أحد في الفتوى وأن احكامهم هي أقرب إلى حكم الله الواقعي من غيرهم
دعونا نرى بعض هذه الفتاوى وهل هي اصلا مطابقة لحديث ال محمد عليهم السلام ام لا
١.أفتى السيد الخوئي في صراط النجاة أن لمس العورة للرجال بعضهم البعض مزحا من دون شهوة جائز وهذا نص السؤال و الجواب
(سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، *لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟*
*الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم)*
اما الميرزا جواد التبريزي فحاول ان يوجد ترقيعا للفتوى فعلق عليها بالتالي
*(التبريزي: يحرم مع الشهوة والتلذذ، أو كان في البين مهانة.)* صراط النجاة ج٣
اي في عدا هاتين الحالتين يجوز للرجال لمس أعضاء بعضهم البعض
اما فتوى ال محمد فهي *(من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك)* فما بالك باللمس
دعونا نكمل فتاوى الاعلم
٢.يوجه هذا السؤال للسيد الخوئي رحمه الله
*(هل يجوز النظر إلى الأفلام الخليعة التي تحتوي على صور نساء ورجال عراة واعمال منكرة في حالة كونها غير مثيرة للشهوة؟)*
فكان الجواب
*(لا مانع من ذلك وإن كان الاحوط الترك)*
المسائل الشرعية ج٢ ص٣٥
٣.يفتي السيد السيستاني *بحلية لحم الطاووس* تاركا جميع الروايات المحرمة واجماع الطائفة فيقول السيد حفظه الله (مسألة 883: كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه إلا السباع، فيحل الحمام بجميع أصنافه كالقمري والدبسي ٠٠٠ *وتحل النعامة والطاووس على الأقوى*) .
بينما يقول الإمام الرضا عليه السلام
(وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: *الطَّاوُسُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَا بَيْضُهُ*.
اما مسائله في أحكام للسفر فحدث ولا حرج فقد كل دونها حفظ المعممين من صعوبتها فمكتب النجف يجيب بجواب يناقض مكتب قم ومن صعوبتها امتنع عن الإجابة عنها أساتذة البحث الخارج ولا ندري أين روايات هذه الفتاوى وندعوا الله ان يكون في عون المؤمنين والمؤمنات
٤. اما السيد محمد سعيد الحكيم فيفتي بأن *الصلاة على النبي ليست جزءا في تشهد الصلاة وإنما هي احتياط* يقول في منهاجه
مسألة 269): يجزئ في التشهد أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد وآل محمد». والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي صورة حصلت. *بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) من التشهد*. نعم الأحوط وجوباً عدم تركها في الصلاة.
منهاج الصالحين ج١
أما الصادق عليه السلام فيقول *(اذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة)* وقد عنون الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة بابا بعنوان *(باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد وبطلان الصلاة بتعمد تركها)*
٥. أما الشيخ بشير النجفي فيفتي بعدم جواز التصريح باسم صاحب الزمان عجل الله فرجه في خطبة الجمعة فيقول في منهاجه ص٢٥٢ *(ولا يجوز التصريح باسم الإمام الثاني عشر)*
اما الإمام الباقر عليه السلام فيقول في وصف خطبة الجمعة (خُطْبَةً مُشْتَمِلَةً عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَعْظِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اقْرَأْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ وَ ادْعُ رَبَّكَ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص- وَ ادْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَجْلِسُ قَدْرَ مَا يُمْكِنُ هُنَيْهَةً ثُمَّ تَقُومُ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ وَ هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَ الْوَصِيَّةِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ *وَ الْأَمْرِ بِتَسْمِيَةِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى آخِرِهِمْ وَ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ*)
ولا ادري ما اقول هل هذه فتاوى ال محمد ام لا اترك الجواب للقارئ؟
،،،،،،،،،،،،
للمشاركة في قروب نظرة في عقائد قم والنجف
على الرابط التالي
