٢ – وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول:
اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
٣ – محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به.
📗 وسائل الشيعة.
فتوى الميرزا جواد التبريزي
سؤال 1682: هل يجوز للرجل أن يثير شهوة زوجته باللعب في فرجها بآلة ليست من أعضائه، بل (عود أو غيره) وما هو الحكم في الامناء (امناءها)؟
ميرزا جواد التبريزي: لا بأس، وليس عليها إلا الغسل إذا أمنت، والله العالم
تقول
لا يوجد من الفقهاء اعترف بفقاهة جواد التبريزي فهو ليس عنده اجازة رواية ودراية
اقول
ما يضحك الثكلى ان هذا الذي لا يملك ولا اجازة لا رواية ولا دراية يفتي بعدم جواز تقليد اية الله المعظم الميرزا عبدالرسول الاحقاقي الذي عنده سبع اجازات اجتهاد
انت يا جواد التبريزي بالاول اثبت اجتهادك بعدين افتي بعدم جواز تقليد غيرك
كما يقول المثل فاقد الشيء لا يعطيه
لا يوجد من الفقهاء اعترف بفقاهة جواد التبريزي فهو ليس عنده اجازة رواية ودراية
تقول
لا يوجد من الفقهاء اعترف بفقاهة جواد التبريزي فهو ليس عنده اجازة رواية ودراية
اقول
ما يضحك الثكلى ان هذا الذي لا يملك ولا اجازة لا رواية ولا دراية يفتي بعدم جواز تقليد اية الله المعظم الميرزا عبدالرسول الاحقاقي الذي عنده سبع اجازات اجتهاد
انت يا جواد التبريزي بالاول اثبت اجتهادك بعدين افتي بعدم جواز تقليد غيرك
كما يقول المثل فاقد الشيء لا يعطيه