هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها؟ الجواب

هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها؟
الجواب:
1-السيد السيستاني:
يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقا أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها شهرا ونحو ذلك.
“المنهاج م٣٣٤ ج٣”.
“””””””””””””
2-السيد صادق:
يصح للمرأة أن تشترط في العقد ذلك، ويكون لها الوكالة في الطلاق بحسب اشتراطها ذلك.
“هداية السائل م٦٤٧”.
“””””””””””””
3-السيد الخوئي:
إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقاً أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذٍ.
“المسائل المنتخبة م١١١٠”.
“”””””””””””””
4-السيد الحكيم:
يصح أن تشترط الوكالة لنفسها.
“المنهاج م١٥١”.
“”””””””””””””
5-الشيخ الفياض:
يصح لها ذلك.
“المنهاج م١٥٣”.
“”””””””””””””
6-الشيخ زين الدين:
يصح إشتراط الوكالة لذلك.
“التقوى م٤٠”.
“””””””””””””””
7-السيد الشيرازي:
يجوز لها أن تشترط الوكالة لنفسها.
“الموسوعة ج٦٩ ص٧٩”.
“”””””””””””””””
8-السيد المدرسي:
إذا كان الشرط بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسها متى شاءت فإن ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.
“الاستفتاءات م864 ج1”.
…………………..
“لا اجيز لاحد التصرف في مضمون الرسالة”.
شيخ علي الناصر.

يشرفنا أن تشاركنا بتعليقك

اكتشاف المزيد من شبكة نور الإحقاقي

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة