مسألة 8: لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شئ غير الإثم على الأقوى – والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع – ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبدا. إلا أن الأقوى خلافه.، ولا سيما إذا اندمل الجرح – بعلاج أو بغيره – نعم تجب عليه دية الافضاء، وهي دية النفس إن طلقها، بل وإن لم يطلقها على المشهور، ولا يخلو عن وجه، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن نشزت أو طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط.
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط وجوب الانفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الانفاق عليها.
المصدر📗منهاج الصالحين – السيد السيستاني – ج ٣ – الصفحة ١٠
46 – باب كراهة تزوج الصغار
(25152) 1 – محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليهما السلام) قال: قيل له: إنا نزوج صبياننا وهم صغار فقال: إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا.
المصدر📗وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج ٢٠ – الصفحة ١٠٤
(16824) 2 وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: ” لا ينكح أحدكم ابنته حتى يستأمرها في نفسها، فهي أعلم بنفسها ” الخبر.
المصدر📗مستدرك الوسائل – الميرزا النوري – ج ١٤ – الصفحة ٣١٩
٢٤ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : في البكر إذنها صمتها والثيب أمرها إليها
المصدر📗 بحار الأنوار – ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 103 صفحه : 273
4591 – وروى محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: ” سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين ”
المصدر📗من لا يحضره الفقيه – الشيخ الصدوق – ج ٣ – الصفحة ٤٦١