مسـألة 338. يجوز المسح على الخف أو الجورب عند الضرورة والاضطرار إذا خيف من شدة البرد مثلا ، أو كان مستعجلا خوفا من العدو أو سائر الأخطار .
مسـألة 339. أيضا يجوز المسح عليهما عند التقية .
مسـألة 340. إذا تيقن بالاضطرار وأنّ تكليفه المسح على الخفين أو الجورب فصلى بذلك الوضوء ، ثم انكشف اشتباهه وعدم وجود الاضطرار صحت صلاته فلا يجب الإعادة .
مسـألة 341. إن كان تكليفه العمل بالتقية والمسح على الخف أو الجورب مثلا ولم يعمل بها ، فنزع الخف على خلاف تكليفه الشرعي الموقت الاضطراري ومسح على بشرة القدمين بطل وضوؤه وهو مأثوم .
مسـألة 342. إذا توضأ عند التقية ومسح على الخف مثلا ، وقبل أن يقوم إلى الصلاة ذهب المانع وارتفع حكم التقية ، فحينئذ إن كان الوقت موسعا توضأ وضوءا صحيحا للصلاة ، وإلا فعند ضيق الوقت اكتفى بذلك الوضوء فصلى ولا بأس عليه .